واما ان يعلم اجمالا
[ فالصور أربع . ]
فالصور اربع .
[ أما الصورة الأولى ، أن لا يعلم بأن للجائر مال حرام يحتمل كون الجائزة منها ]
اما الأولى : فلا اشكال فيها في جواز الاخذ ، وحلية التصرف للأصل والاجماع والاخبار الآتية .
لكن ربما يوهم بعض الأخبار انه يشترط في حل مال الجائر ثبوت مال حلال له ، مثل
شرح
4 ( واما ان يعلم اجمالا ) بان علم أن فيه حراما ، لكنه لا يعرف مقداره - مثلا - ( فالصور ) للجائزة ( اربع ) .
( اما ) الصورة ( الأولى ) وهي ما لم يعلم أن في أموال الجائر محرما ( فلا اشكال فيها ) اى في هذه الصورة ( في جواز الاخذ ، وحلية التصرف للأصل ) .
فكل شيء لك حلال ، ويد المسلم حجة ولو كان ظالما بل مطلق اليد ولو من الكافر حجة ، ولذا نعامل مع ما في أيديهم معاملة الملك إذا لم يكونوا محاربين بل حتى المحارب ، فإنه لا يعتنى باحتمال كون ما في يده من مال المسلم المحترم .
ان قلت : فما فائدة سوق المسلم ؟
قلت : فائدته حلية اللحوم والشحوم والجلود ( والاجماع والاخبار الآتية ) بل ربما يستدل بالقرآن الحكيم كقوله : احلّ لكم ما في الأرض جميعا وقوله :تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ،وما أشبه .
( لكن ربما يوهم بعض الأخبار انه يشترط في حل مال الجائر ثبوت مال حلال له ) فلا يكفى عدم العلم - كما هو موضوع الصورة الأولى - ( مثل