وحينئذ فلو كفر المسلم انتقل مصحفه إلى وارثه ، ولو كان الوارث هو الامام ، هذا .
ولكن ذكر في المبسوط في باب الغنائم ان ما يوجد في دار الحرب من المصاحف والكتب التي ليست بكتب الزندقة والكفر ، داخل في الغنيمة ويجوز بيعها .
وظاهر ذلك تملك الكفار للمصاحف ، والا لم يكن وجه لدخولها في الغنيمة ، بل كانت من مجهول المالك المسلم وإرادة غير القرآن من المصاحف بعيدة .
شرح
كما أن عدم انكار تعامل من بحكم الكفار ، كالنواصب ومن أشبه دليل على عدم الاشكال ، فتأمل .
( وحينئذ ) اى حين قلنا بالتحريم ( فلو كفر المسلم انتقل مصحفه إلى وارثه ، ولو كان الوارث هو الامام ) بان لم يكن له وارث ، أو كان الوارث ممنوعا من الإرث مطلقا ، أو من إرث القرآن ( هذا ) .
( ولكن ذكر في المبسوط في باب الغنائم ان ما يوجد في دار الحرب من المصاحف والكتب التي ليست بكتب الزندقة والكفر ، داخل في الغنيمة ويجوز بيعها ) وانما استثنى كتب الزندقة والكفر ، لأنها لا تملك ، فحالها حال الخمر والخنزير .
( وظاهر ذلك تملك الكفار للمصاحف ، والا لم يكن وجه لدخولها في الغنيمة ، بل كانت ) المصاحف ( من مجهول المالك المسلم ) المسلم صفة المالك ( وإرادة غير القرآن من المصاحف بعيدة ) .