[ والظاهر : أن أبعاض المصحف في حكم الكل ، إذا كانت مستقلة . ]
والظاهر : ان ابعاض المصحف في حكم الكل ، إذا كانت مستقلة .
واما المتفرقة في تضاعيف غير التفاسير من الكتب للاستشهاد بلفظه أو معناه فلا يبعد عدم اللحوق لعدم تحقق الإهانة .
[ في إلحاق الأدعية المشتملة على أسماء الله تعالى ]
وفي الحاق الأدعية المشتملة على أسماء الله تعالى كالجوشن الكبير
شرح
اللهم الا ان يقال : ان المراد الجلد والورق بقرينة قوله : ويجوز بيعها ، والكافر وان لم يملك القرآن بمعنى النقوش ، الا ان ملكه للورق والجلد وما أشبه لا ينبغي الاشكال فيه .
( والظاهر : ان ابعاض المصحف ) كسورة ، أو كجزء ، منه ( في حكم الكل ) في عدم جواز البيع ، وعدم تملك الكافر له ( إذا كانت مستقلة ) بعنوان انه مصحف .
ووجه كونه في حكم الكل المناط الموجود في الكل ، إذ لا خصوصية للمجموع من حيث المجموع .
( واما ) الاجزاء ( المتفرقة في تضاعيف ) وثنايا ( غير التفاسير من الكتب للاستشهاد بلفظه أو معناه ) كالمتفرق في كتاب « المغنى » وغيره ، من كتب الأدب والفقه والقصص وما أشبه ( فلا يبعد عدم اللحوق ) بالكل ( لعدم تحقق الإهانة ) للقرآن إذا بيع للكافر .
وعدم تحقق العلو من الكافر ، له عرفا .
اما المتفرق في ضمن التفسير فلا اشكال في صدق القرآن عليه وان كان جزءا من التفسير .
( وفي الحاق الأدعية المشتملة على أسماء الله تعالى كالجوشن الكبير )