لا يخلو عن أحوال لأنه اما ان لا يعلم في جملة أموال هذا الظالم مال محرم يصلح لكون المأخوذ هو من ذلك المال ، واما ان يعلم - وعلى الثاني - .
فاما ان لا يعلم أن ذلك المحرم أو شيئا منه هو داخل في المأخوذ واما ان يعلم ذلك وعلى الثاني .
فاما ان يعلم تفصيلا .
شرح
لاتحاد الملاك ، وخصصنا الامر بالسلطان ، اتباعا للروايات الواردة في المقام ، والا فالمال المأخوذ من السارق والغاصب له الأقسام الأربعة الآتية - كما لا يخفى - .
فالجوائز المأخوذة منهم ( لا تخلو عن أحوال ) أربعة ( لأنه ) اى الآخذ ( 1 ) ( اما ان لا يعلم في جملة أموال هذا الظالم مال محرم يصلح لكون المأخوذ هو من ذلك المال ) اما لو علم بان له مالا محرما في مكان بعيد - مثلا - لا يصلح كون المأخوذ منه ، فهو أيضا داخل في هذا القسم لان المناط ابتلاء المكلف احتمالا أو علما ، فإذا علم بأنه لم يبتل كان من هذا القسم ( واما ان يعلم - وعلى الثاني - ) اى فيما علم .
( 2 ) ( فاما ان لا يعلم أن ذلك ) المال ( المحرم أو شيئا منه هو داخل في المأخوذ ، واما ان يعلم ذلك ) بان بعض المال المحرم داخل في المأخوذ ( وعلى الثاني ) بان علم الآخذ وجود الحرام فيما اخذه 3 ( فاما ان يعلم تفصيلا ) كما لو علم أن هذا المال بذاته حرام .