الا ان يقال : ان مناط الحرمة التسليط لا المعاوضة ، بل ولا التمليك ويشكل أيضا من جهة مناولتها الكافر مع العلم العادي بمسّه إياه خصوصا مع الرطوبة .
[ المسألة الثانية في جوائز السلطان ]
الثانية جوائز السلطان وعماله بل مطلق المال المأخوذ منهم مجانا أو عوضا
شرح
( الا ان يقال ) ان عدم كونه في مقابل جزء من الثمن لا يصحح جواز تسليط الكافر عليه .
إذ : ( ان مناط الحرمة التسليط ) للكافر ، لقاعدة : الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ( لا المعاوضة ، بل ولا التمليك ) حتى يقال : لا معاوضة ولا تمليك في البين .
( ويشكل ) نقل النقد إلى الكافر ( أيضا من جهة مناولتها الكافر ) وان لم يكن بيعا ولا تمليكا ( مع العلم العادي بمسّه إياه ) وهو حرام إذ :
لا يمسه الا المطهرون ( خصوصا مع الرطوبة ) فيشمله دليل عدم جواز التنجيس والمسألة تحتاج إلى تفصيل ، ذكروا بعضه في مسألة مس الجنب والحائض للقرآن ، حيث ورد بعض الروايات الدالة على الجواز ، فراجع كتاب الطهارة ، والله العالم .
( الثانية ) من مسائل الخاتمة ( جوائز السلطان وعماله ) جمع جائزة وهي المال الّذي يعطيه السلطان للناس ( بل مطلق المال المأخوذ منهم مجانا أو عوضا ) ببيع أو وقف أو ايجار أو ما أشبه .
وانما عممنا الجوائز مع أن المنصرف منها المال المعطى مجانا ،