تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
المعاملة على ذكر الجلد والورق بترك ادخال الخطّ فيه احتراما ، وقد تعارف إلى الآن تسمية ثمن القرآن هدية .

[ بيع المصحف من الكافر وتملك الكفار للمصاحف ]

ثم إن المشهور بين العلامة ره ومن تأخر عنه : عدم جواز بيع المصحف من الكافر على الوجه الّذي يجوز بيعه من المسلم . ولعلّه لفحوى ما دل على عدم تملك الكافر للمسلم . وان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ، فان الشيخ ره قد استدل به على
شرح
المعاملة على ذكر الجلد والورق بترك ادخال الخطّ فيه ) اى في التعامل ( احتراما ) للقرآن الكريم ( وقد تعارف ) لأجل ذلك الاحترام ( إلى الآن تسمية ثمن القرآن هدية ) لئلا يكون له صورة البيع . ( ثم إن المشهور بين العلامة ره ومن تأخر عنه : عدم جواز بيع المصحف من الكافر على الوجه الّذي يجوز بيعه من المسلم ) . وانما قال « على الوجه » لئلا يقال : ان المصحف قد تقرر انه لا يجوز بيعه مطلقا حتى للمسلم ، فما معنى اختصاص حرمة البيع بالكافر . وتوضيحه ان نقله إلى الكافر حرام ( ولعله ) اى التحريم ( لفحوى ما دل على عدم تملك الكافر للمسلم ) فان المسلم إذا لم يدخل في ملك الكافر لشرفه ، كان القرآن أكثر شرافة ولذا كان اللازم عدم دخوله في ملك الكافر . ( و ) لفحوى ( ان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ) أو لان كون القرآن للكافر معناه ان الاسلام قد علي عليه ( فان الشيخ ره قد استدل به ) اى بقاعدة : ان الاسلام لا يعلى عليه ( على
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 152 | السيد محمد الحسيني الشيرازي