المعاملة على ذكر الجلد والورق بترك ادخال الخطّ فيه احتراما ، وقد تعارف إلى الآن تسمية ثمن القرآن هدية .
[ بيع المصحف من الكافر وتملك الكفار للمصاحف ]
ثم إن المشهور بين العلامة ره ومن تأخر عنه : عدم جواز بيع المصحف من الكافر على الوجه الّذي يجوز بيعه من المسلم .
ولعلّه لفحوى ما دل على عدم تملك الكافر للمسلم .
وان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ، فان الشيخ ره قد استدل به على
شرح
المعاملة على ذكر الجلد والورق بترك ادخال الخطّ فيه ) اى في التعامل ( احتراما ) للقرآن الكريم ( وقد تعارف ) لأجل ذلك الاحترام ( إلى الآن تسمية ثمن القرآن هدية ) لئلا يكون له صورة البيع .
( ثم إن المشهور بين العلامة ره ومن تأخر عنه : عدم جواز بيع المصحف من الكافر على الوجه الّذي يجوز بيعه من المسلم ) .
وانما قال « على الوجه » لئلا يقال : ان المصحف قد تقرر انه لا يجوز بيعه مطلقا حتى للمسلم ، فما معنى اختصاص حرمة البيع بالكافر .
وتوضيحه ان نقله إلى الكافر حرام ( ولعله ) اى التحريم ( لفحوى ما دل على عدم تملك الكافر للمسلم ) فان المسلم إذا لم يدخل في ملك الكافر لشرفه ، كان القرآن أكثر شرافة ولذا كان اللازم عدم دخوله في ملك الكافر .
( و ) لفحوى ( ان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ) أو لان كون القرآن للكافر معناه ان الاسلام قد علي عليه ( فان الشيخ ره قد استدل به ) اى بقاعدة : ان الاسلام لا يعلى عليه ( على