فتأمل .
ولأجل ما ذكرنا التجاء بعض إلى الحكم بالكراهة وأولوية الاقتصار في
شرح
جميع هذه الصور اشكال - .
( 1 ) إذ لو لم تكن النقوش مملوكة لا معنى للنهي عن بيعها ، إذ لا يقع بإزائها جزء من الثمن .
( 2 ) وإذا كانت مملوكة ، ولا تنتقل إلى المشترى ، لزم الاشتراك بين البائع والمشترى ، وهو خلاف الضرورة والاجماع .
( 3 ) وان انتقلت إليه في مقابل جزء من الثمن ، فهو البيع المنهى عنه .
( 4 ) وان انتقلت إليه تبعا لغيرها ، فهو خلاف قصد المتبايعين ، لفرض انهما قصد أبيع الورق والجلد فقط .
وقد أجاب المصنف عن هذا الاشكال بأنه لا بدّ من الالتزام بأحد الشقين من الشقوق الأربعة ، فنلتزم اما بصورية التكليف ، اى الانتقال القهري التبعي ، وهو رابع الشقوق .
واما بان الخط لا يدخل في الملك شرعا وان دخل فيه عرفا ، فالخط قيد للمبيع لا جزء له ( فتأمل ) فان كلا من هذين الاحتمالين أيضا محل اشكال - كما عرفت -
( ولأجل ما ذكرنا ) من دوران الامر في النهى عن البيع مدار الاحتمالات الأربعة ، والاشكال في جميع الاحتمالات المذكورة ( التجاء بعض ) للفرار من الاشكالات الواردة على حرمة البيع ( إلى الحكم بالكراهة ) وان بيع المصحف مكروه ، وليس بحرام ( و ) ذلك بمعنى ( أولوية الاقتصار في