والمسألة مورد نظر ، وان كان ما تقدم من المسالك لا يخلو عن وجه .
[ أخذ الأجرة على الأذان ]
ثم إنه قد ظهر مما ذكرناه من عدم جواز الاستيجار على المستحب ، إذا كان من العبادات انه لا يجوز اخذ الأجرة على اذان المكلف لصلاة نفسه - إذا كان مما يرجع نفع منه إلى الغير يصح لأجله الاستيجار - كالاعلام بدخول الوقت ، أو الاجتزاء به في الصلاة .
وكذا اذان المكلف للاعلام عند الأكثر كما عن الذكرى ، وعلى الأشبه كما في الروضة
شرح
( والمسألة مورد نظر ، وان كان ما تقدم من المسالك لا يخلو عن وجه ) .
أقول : في بعض الروايات الدلالة على أن الحمل في الطواف كاف لهما ، واطلاقه شامل للإجارة وتفصيل الكلام في محله في كتاب الحج .
( ثم إنه قد ظهر مما ذكرناه من عدم جواز الاستيجار على المستحب ، إذا كان من العبادات ) تنافى الأجرة والقربة ( انه لا يجوز اخذ الأجرة على اذان المكلف لصلاة نفسه - إذا كان مما يرجع نفع منه إلى الغير يصح لأجله الاستيجار - ) .
وهذا الشرط لأجل انه لو لم يكن له نفع يعود إلى المستأجر لم تصح الإجارة لما تقدم .
ومثال ما له نفع عائد إلى المستأجر ( كالاعلام بدخول الوقت ) مما يستفيد منه المستأجر ( أو الاجتزاء به في الصلاة ) فإنه يصح الاجتزاء باذان الغير
( وكذا اذان المكلف للاعلام عند الأكثر ) فإنهم أجازوا اخذ الأجرة له ( كما عن الذكرى ) نسبته إلى الأكثر ( وعلى الأشبه كما في الروضة ) في الروضة