الحمل غير استحقاق الإطافة به ، كما لو استؤجر لحمل متاع .
وفي المسألة أقوال ، قال في الشرائع ، ولو حمله حامل في الطواف أمكن ان يحتسب كل منهما طوافه عن نفسه ، انتهى .
وقال في المسالك : هذا إذا كان الحامل متبرعا ، أو حاملا بجعالة أو كان مستأجرا للحمل في طوافه .
اما لو استؤجر للحمل مطلقا لم يحتسب للحامل ، لان الحركة المخصوصة قد صارت مستحقة عليه لغيره ، فلا يجوز صرفها إلى نفسه ، وفي المسألة
شرح
الحمل ) اى حمل الأجير للمستأجر ( غير استحقاق الإطافة به ) .
والمنافى لطواف نفسه استحقاق الإطافة ، لا استحقاق الحمل ( كما لو استؤجر لحمل متاع ) فكما انه لا ينافي حمل المتاع طواف نفس الأجير كذلك الإجارة لحمل انسان ، لا ينافي طواف نفس الأجير .
( وفي المسألة أقوال ، قال في الشرائع : ولو حمله حامل في الطواف أمكن ان يحتسب كل منهما ) الحامل والمحمول ( طوافه عن نفسه ، انتهى )
( وقال في المسالك : هذا إذا كان الحامل متبرعا ) لحمله ( أو حاملا بجعالة ) مما ليس الحمل واجبا عليه ( أو كان مستأجرا ) بصيغة المفعول اى كان الحامل مستأجرا ( للحمل ) فقط ( في طوافه ) اى في طواف نفسه .
( اما لو استؤجر للحمل مطلقا ) بدون ان يقيد الإجارة بأنه يحمله في طواف نفسه ( لم يحتسب ) طوافا ( للحامل ، لان الحركة المخصوصة ) حول الكعبة ( قد صارت مستحقة عليه ) اى على الأجير ( لغيره ) الّذي هو المحمول ( فلا يجوز ) اى لا يصح ( صرفها ) اى الحركة ( إلى نفسه ، وفي المسألة