أقوال ، هذا أجودها ، انتهى .
وأشار بالأقوال إلى القول بجواز الاحتساب مطلقا كما هو ظاهر الشرائع وظاهر القواعد على اشكال .
والقول الآخر ما في الدروس ، من أنه يحتسب لكل من الحامل والمحمول ما لم يستأجره للحمل لا في طوافه ، انتهى .
والثالث : ما ذكره في المسالك من التفصيل .
والرابع : ما ذكره بعض محشى الشرائع ، من استثناء صورة الاستيجار على
شرح
أقوال ، هذا أجودها ، انتهى ) كلام المسالك .
( وأشار بالأقوال إلى القول بجواز الاحتساب مطلقا كما هو ظاهر الشرائع وظاهر القواعد على اشكال ) في اختيار القواعد له .
( والقول الآخر ما في الدروس ، من أنه يحتسب لكل من الحامل والمحمول ما لم يستأجر للحمل لا في طوافه ، انتهى ) فإنه لا يصح من الحامل حينئذ .
وفي بعض النسخ « للحمل لا في طوافه » اى إذا استأجره لان يحمله فقط بدون ان يطوف بنفسه في حال حمله فإنه لم يصح طواف الحامل حينئذ لأنه خلاف مقتضى الإجارة هذا ولم يحضرني كتاب « الدروس » الّذي نقل منه الماتن حتى أرى ان الصحيح « للحمل في طوافه » أوانه « للحمل لا في طوافه » ( والثالث : ما ذكره في المسالك من التفصيل ) المتقدم .
( والرابع : ما ذكره بعض محشى الشرائع ، من استثناء صورة الاستيجار على