الحمل .
والخامس : الفرق بين الاستيجار للطواف به ، وبين الاستيجار لحمله في الطواف ، وهو ما اختاره في المختلف .
وبنى فخر الدين في الايضاح جواز الاحتساب في صورة الاستيجار للحمل - التي استشكل والده ره فيها - على أن ضم نية التبرد إلى الوضوء قادح ، أم لا .
شرح
الحمل ) من قول الشرائع : بأنه يحتسب لهما مطلقا ، سواء كان استيجارا أو حملا تبرعيا .
( والخامس : الفرق بين الاستيجار للطواف به ، وبين الاستيجار لحمله في الطواف ) .
ففي الأول لا يصح طوافه لنفسه .
وفي الثاني يصح طوافه لنفسه ( و ) هذا القول ( هو ما اختاره في المختلف ) كما تقدم .
( وبنى فخر الدين في الايضاح جواز الاحتساب ) اى احتساب الحامل لنفسه ( في صورة الاستيجار للحمل - التي استشكل والده ره فيها على أن ضم نية التبرد إلى الوضوء قادح ، أم لا ) .
فان قلنا : بقدح نية المباح في العبادة لزم القدح هنا ، لان الحمل ضميمة مباحة - ذاتا - فيقدح في نية الحامل الطواف لنفسه .
وان قلنا بعدم قدحه ، كان اللازم عدم القدح هنا .