ومن هنا استوجه الحكم بالكراهة في الذكرى ، والمدارك ، ومجمع البرهان ، والبحار ، بعد ان حكى عن علم الهدى ره .
ولو اتضحت دلالة الروايات أمكن جبر سند الأولى بالشهرة ، مع أن رواية حمران حسنة على الظاهر بابن هاشم .
[ أخذ الأجرة على الإمامة ]
ومن هنا يظهر وجه ما ذكروه في هذا المقام من حرمة اخذ الأجرة على الإمامة
شرح
حراما .
وقد تقدم معنى انه عليه السلام ما كان يكره الحلال فراجع .
( ومن هنا ) الضعف سندا ودلالة ( استوجه الحكم بالكراهة ) لاخذ الأجرة على الاذان ( في الذكرى ، والمدارك ، ومجمع البحرين ، والبحار بعد ان حكى عن علم الهدى ) السيد المرتضى ( ره ) القول بالكراهة .
( ولو اتضحت دلالة الروايات ) بان كانت دالة على الحرمة عرفا ( أمكن جبر سند الأولى بالشهرة ، مع أن رواية حمران حسنة على الظاهر بابن هاشم ) بل قد حقق جملة من المحققين وثاقة ابن هاشم .
ويدل عليه أيضا في الجملة خبر السكوني قال النبي صلى الله عليه وآله لعلى عليه السلام : ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على اذانه اجرا .
( ومن هنا ) حيث ظهر وثاقة رواية حمران ( يظهر وجه ما ذكروه في هذا المقام من حرمة اخذ الأجرة على الإمامة ) .
لان رواية حمران مشتملة عليه ، مضافا إلى ما تقدم من المنافاة بين القربة والأجرة .
اللهم الا ان يقال : انه لا علاقة للخبر بالإمامة ، بل الخبر فيمن يأخذ