وهو المشهور كما في المختلف ، ومذهب الأصحاب الا من شدّ ، كما عنه وعن جامع المقاصد ، وبالاجماع كما عن محكى الخلاف بناء على أنها عبادة يعتبر فيها وقوعها لله تعالى ، فلا يجوز ان يستحقها الغير .
وفي رواية زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام ، انه اتاه رجل ، فقال له : والله انى أحبك لله فقال له لكني أبغضك لله ، قال : ولم ؟
قال : لأنك تبغى في الاذان اجرا ، وتأخذ على تعليم القرآن اجرا .
وفي رواية حمران الواردة في فساد الدنيا واضمحلال الدين - وفيها
شرح
« على الأشهر » ( وهو المشهور كما في المختلف ، ومذهب الأصحاب الا من شذ ، كما عنه ) اى عن المختلف .
وكان الشيخ رأى العبارة الأولى في المختلف ، ولم ير العبارة الثانية ، ولذا قال في الأول « في » وفي الثاني « عنه » ( وعن جامع المقاصد وبالاجماع كما عن محكى الخلاف ) لشيخ الطائفة ( بناء على أنها عبادة يعتبر فيها وقوعها لله تعالى ) .
وقد تقدم ان الأجرة والقربة متنافيتان ( فلا يجوز ان يستحقها الغير ) بالإجارة ونحوها .
( وفي رواية زيد بن علي ، عن آبائه عن علي عليه السلام ، انه اتاه رجل فقال له : والله انى أحبك لله ، فقال له ) علي عليه السلام ( لكني أبغضك لله ، قال : ولم ؟ قال : لأنك تبغى في الاذان اجرا ، وتأخذ على تعليم القرآن اجرا ) فتبين منه حرمة اخذ الأجرة ، لان الامام لا يبغض مؤمنا لعمل مكروه .
( وفي رواية حمران الواردة في فساد الدنيا واضمحلال الدين - وفيها