وأضعف منها دعوى ان الاستيجار على المقدمات كما لا يخفى .
مع أن ظاهر ما ورد في استيجار مولانا الصادق عليه السلام للحج عن ولده إسماعيل ، كون الإجارة على نفس الافعال .
[ عدم جواز إتيان ما وجب بالإجارة عن نفسه ]
ثم اعلم أنه كما لا يستحق الغير بالإجارة ما وجب على المكلف على وجه العبادة .
شرح
فاللازم ان نقول : بأنه لا يشترط القربة ، فإنه إذا ثبت أحد المتنافيين انتفى الآخر .
( وأضعف منها ) اى من الدعوى المتقدمة ( دعوى ان الاستيجار ) للحج الّذي ورد به النص ، انما كان ( على المقدمات ) كالسير إلى الميقات وشراء ثوب الاحرام ، وما أشبه ( كما لا يخفى ) .
إذ الصريح من تلك النصوص : كون الاستيجار على نفس الحج .
هذا بالنسبة إلى الروايات الدالة على جواز الاستيجار .
( مع أن ظاهر ما ورد في استيجار مولانا الصادق عليه السلام للحج عن ولده إسماعيل ، كون الإجارة على نفس الافعال ) دون المقدمات ، بل قد أثبت الإمام عليه السلام ثوابا كبيرا للنائب حيث قال عليه السلام له ان لك تسع حجج ولولدي إسماعيل حجة واحدة .
( ثم اعلم أنه كما لا يستحق الغير بالإجارة ما وجب على المكلف على وجه العبادة ) فلا يمكن ان يأتي عمرو عمل زيد العبادي ، كصلاة الظهر لان الصلاة خاصة بزيد ، وواجبة عليه .