تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
وقد ظهر مما قررناه وجه ما اشتهر بين المتأخرين فتوى وعملا ، من : جواز الاستيجار على العبادات للميت . وان الاستشكال في ذلك بمنافات ذلك لاعتبار التقرب فيها ممكن الدفع خصوصا بملاحظة ما ورد من الاستيجار للحج . ودعوى خروجه بالنص فاسدة ، لان مرجعها إلى عدم اعتبار القربة في الحج .
شرح
( وقد ظهر مما قررناه ) من عدم التنافي بين الاستيجار ، وبين قصد القربة ( وجه ما اشتهر بين المتأخرين فتوى وعملا ، من : جواز الاستيجار على العبادات للميت ) وان الأجير يأخذ الأجرة لتنزيل نفسه منزلة الميت وإذا اتى بالصلاة قصد القربة ، فالقربة في فعل المنوب عنه ، والأجرة في فعل نفسه بتنزيل النفس منزلة الميت . ( و ) ظهر ( ان الاستشكال في ذلك ) الاستيجار عن الميت في العبادة ( بمنافات ذلك ) الاستيجار ( لاعتبار التقرب فيها ) اى في العبادة ( ممكن الدفع ) بما تقدم من أنه فعلان ( خصوصا بملاحظة ما ورد من الاستيجار للحج ) . فقد استأجر الإمام الصادق عليه السلام رجلا لان يحج عن ولده إسماعيل ، إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة الدالة على ذلك . ( ودعوى خروجه ) اى خروج الاستيجار للحج ( بالنص ) والا فالأصل البطلان ( فاسدة لان مرجعها ) اى مرجع هذه الدعوى ( إلى عدم اعتبار القربة في الحج ) لأنه إذا نافى الاستيجار للقربة وقد ورد الاستيجار ،