تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
وبهذا الاعتبار يترتب عليه الآثار الدنيوية والأخروية لفعل المنوب عنه الّذي لم يشترط فيه المباشرة . والإجارة يتعلق به بالاعتبار الأول . والتقرب بالاعتبار الثاني . فالموجود في ضمن الصلاة الخارجية فعلان
شرح
منتهى الامر كونه فعل المنوب عنه ، بالتسبيب لا بالمباشرة . ولذا يصح الاستناد إلى المنوب عنه فيقال : ان فلانا - الباذل - بنى المسجد ، وفلانا - الآمر - قتل زيدا ، في حين انه لم يكن منه الا البذل أو الامر . ( وبهذا الاعتبار ) اى باعتبار كونه فعلا للمنوب عنه ( يترتب عليه الآثار الدنيوية والأخروية ) من الثواب واسقاط التكليف في مثل النيابة في الحج ، إذا لم يتمكن المنوب عنه من المباشرة ( لفعل المنوب عنه الّذي لم يشترط فيه المباشرة ) . إذ لو شرط فيه المباشرة لم يصح من غيره ، كالحج للمتمكن بدنا ، والصلاة والصيام وما أشبه . ( والإجارة يتعلق به ) اى بالفعل الخارجي ( بالاعتبار الأول ) اى باعتبار انه فعل للنائب . ( والتقرب ) مشروط في الفعل الخارجي ( بالاعتبار الثاني ) اى باعتبار انه فعل المنوب عنه . ( فالموجود في ضمن الصلاة الخارجية فعلان ) اى اعتباران ، والا