وبهذا الاعتبار يترتب عليه الآثار الدنيوية والأخروية لفعل المنوب عنه الّذي لم يشترط فيه المباشرة .
والإجارة يتعلق به بالاعتبار الأول .
والتقرب بالاعتبار الثاني .
فالموجود في ضمن الصلاة الخارجية فعلان
شرح
منتهى الامر كونه فعل المنوب عنه ، بالتسبيب لا بالمباشرة .
ولذا يصح الاستناد إلى المنوب عنه فيقال : ان فلانا - الباذل - بنى المسجد ، وفلانا - الآمر - قتل زيدا ، في حين انه لم يكن منه الا البذل أو الامر .
( وبهذا الاعتبار ) اى باعتبار كونه فعلا للمنوب عنه ( يترتب عليه الآثار الدنيوية والأخروية ) من الثواب واسقاط التكليف في مثل النيابة في الحج ، إذا لم يتمكن المنوب عنه من المباشرة ( لفعل المنوب عنه الّذي لم يشترط فيه المباشرة ) .
إذ لو شرط فيه المباشرة لم يصح من غيره ، كالحج للمتمكن بدنا ، والصلاة والصيام وما أشبه .
( والإجارة يتعلق به ) اى بالفعل الخارجي ( بالاعتبار الأول ) اى باعتبار انه فعل للنائب .
( والتقرب ) مشروط في الفعل الخارجي ( بالاعتبار الثاني ) اى باعتبار انه فعل المنوب عنه .
( فالموجود في ضمن الصلاة الخارجية فعلان ) اى اعتباران ، والا