فالصلاة الموجودة في الخارج على جهة النيابة فعل للنائب من حيث إنها نيابة عن الغير ، وبهذا الاعتبار ينقسم في حقه إلى المباح والراجح والمرجوح .
وفعل للمنوب عنه - بعد نيابة النائب - يعنى تنزيل نفسه منزلة المنوب عنه في هذه الأفعال .
شرح
أو يكون معتبرا فيما يتحد مع متعلق الإجارة ، كان استأجره لتعليم الفاتحة ، فعلمه إياها بقراءة الفاتحة في ضمن الصلاة الواجبة ، فان مورد الإجارة ليس نفس الصلاة بل هو التعليم ، ولكن جعله في الخارج متحدا مع الصلاة التي يعتبر فيها القربة فلا يتحقق مورد الإجارة بهذا الفرد بل إن تمكن بعد ذلك من التعليم بفرد آخر وجب ، والا امتنع العمل بمقتضى الإجارة ، ولم يستحق بذلك الأجرة - هذا ما افاده المجاهد الشيرازي ، في شرح العبادة - .
( فالصلاة الموجودة في الخارج على جهة النيابة ) أولا ( فعل للنائب من حيث إنها نيابة عن الغير ، وبهذا الاعتبار ) اى باعتبار كونه فعلا للنائب ( ينقسم في حقه ) اى في حق النائب ( إلى المباح ) .
كما إذا لم يقصد امرا راجحا ، ككونه محبوبا لله تعالى ، ولا مرجوحا ، ككونه قاصدا للرياء في النيابة ، فان هذا الريا ، مرجوح وليس بحرام ( والراجح والمرجوح ) .
( و ) ثانيا ( فعل للمنوب عنه - بعد نيابة النائب - يعنى تنزيل نفسه منزلة المنوب عنه في هذه الأفعال ) .