تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
ليست النيابة عن الميت في الصلاة المتقرب بها إلى الله تعالى شيئا ، ونفس الصلاة شيئا آخر ، حتى يكون الأول متعلق للإجارة والثاني موردا للاخلاص . قلت : القربة المانع اعتبارها من تعلق الإجارة ، هي المعتبرة في نفس متعلق الإجارة ، وان اتحد خارجا ، مع ما لا يعتبر فيه القربة مما لا يكون متعلقا للإجارة .
شرح
قلت : ( ليست النيابة عن الميت في الصلاة المتقرب بها إلى الله تعالى شيئا ، ونفس الصلاة شيئا آخر ، حتى يكون الأول متعلقا للإجارة ) بدون ضرر عدم قصد القربة فيه ( والثاني موردا للإخلاص ) بدون دخل الإجارة فيه . ( قلت ) بل هما شيئان حقيقة وشرعا ولذا يتصف كل منهما بوصف مخالف للآخر . مثلا لو تبرع زيد بالنيابة عن صلاة الميت الواجبة ، كانت النيابة مستحبة والصلاة واجبة ، ولو آجر زيد نفسه للنيابة عن زيد في زيارة الحسين عليه السلام ، كانت النيابة واجبة لكونها متعلقة الإجارة ، وكانت الصلاة مستحبة وذلك يتضح ببيان مقدمة . وهي ان ( القربة المانع اعتبارها ) شرعا ( من تعلق الإجارة ، هي المعتبرة في نفس متعلق الإجارة ) كالصلاة في المثال ( وان اتحد ) متعلق الإجارة ( خارجا ) وفي مقام الأداء ( مع ما لا يعتبر فيه القربة مما لا يكون متعلقا للإجارة ) فالقربة المانعة عن صحة الإجارة أعم من أن يكون معتبرا في نفس مورد الإجارة ، كان يستأجر للصلاة لنفسه - مثلا - .