[ واما المكروه والمباح ]
واما المكروه والمباح فلا اشكال في جواز اخذ الأجرة عليهما .
[ وأما المستحب : ]
واما المستحب : والمراد منه ما كان له نفع قابل لان يرجع إلى المستأجر ، ليصح الإجارة من هذه الجهة ، فهو بوصف كونه مستحبا على المكلف لا يجوز اخذ الأجرة عليه لان الموجود من هذا الفعل في الخارج لا يتصف بالاستحباب ، الا مع الاخلاص الّذي ينافيه اتيان الفعل ل
شرح
( واما المكروه والمباح فلا اشكال في جواز اخذ الأجرة عليهما ) فعلا أو تركا .
كان يعطيه الأجرة على أن ينام بين الطلوعين أو ينام بالليل ، أو لان لا ينام ، وذلك لاطلاق أدلة الإجارة ولا مخرج لما نحن فيه عنها .
( واما المستحب ، والمراد منه ما كان له نفع قابل لان يرجع إلى المستأجر ، ليصح الإجارة من هذه الجهة ) .
إذ لو لم يكن له نفع كذلك ، كانت الإجارة باطلة ، إذ لم يدخل في كيس المستأجر ما يقابل الأجرة الخارجة من كيسه .
وقد عرفت سابقا : ان مفهوم الإجارة متقوم بالمبادلة ، كمفهوم البيع .
اللهم الا ان يقال : لا يلزم ذلك ، كما قال بعض في باب البيع - وسيأتي تفصيل الكلام فيه إن شاء الله تعالى - ( فهو بوصف كونه مستحبا على المكلف لا يجوز اخذ الأجرة عليه ) .
فان الأجرة والقربة متنافيتان ، فلا يصح اخذ الأجرة لإعادة صلاته التي صلاها فرادى ، جماعة ليصلى المستأجر اقتداء به ( لان الموجود من هذا الفعل ) المستحب ( في الخارج لا يتصف بالاستحباب ، الا مع الاخلاص الّذي ينافيه ) اى ينافي الاخلاص ( اتيان الفعل ) المستحب ( ل ) اجل