تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
وان كان كفائيا جاز الاستيجار عليه ، فيسقط الواجب بفعل المستأجر عليه عنه ، وعن غيره ، وان لم يحصل الامتثال .

[ ومن هذا الباب أخذ الطبيب الأجرة على حضوره عند المريض إذا تعين عليه علاجه ]

ومن هذا الباب اخذ الطبيب الأجرة على حضوره عند المريض إذا تعين عليه علاجه فان العلاج وان كان معينا عليه ، الا ان الجمع بينه وبين المريض - مقدمة للعلاج - واجب كفائي بينه وبين أولياء المريض .
شرح
اخذ الأجرة على الواجب ، وتأويل الآية بكون الاجر ارتزاقا خلاف الظاهر . ( وان كان ) الواجب ( كفائيا ) عطف على قوله « إذا كان عينيا » ( جاز الاستيجار عليه ، فيسقط الواجب ) الكفائي ( بفعل المستأجر عليه عنه ) اى عن الأجير ( وعن غيره ) لان الواجب الكفائي حينما يؤتى به يسقط ( وان لم يحصل الامتثال ) عن غير باذل المال ، لما تقدم من أن العمل حينئذ عمل المستأجر ، لا الأجير ، فان الثواب آجلا ، وآثار الفعل عاجلا يترتبان على المستأجر وان كانت مباشرة الفعل للأجير . ( ومن هذا الباب اخذ الطبيب الأجرة ) فان الأجرة انما هي لأجل الواجب الكفائي . إذ هي ( على حضوره عند المريض إذا تعين عليه علاجه ) بان انحصر المعالج في هذا الطبيب ، وكان المريض مهلكا أو شبهه مما يجب شرعا علاجه ( فان العلاج وان كان معينا عليه ) لانحصار الطبيب فيه ( الا ان الجمع بينه وبين المريض - مقدمة للعلاج - واجب كفائي بينه ) اى بين الطبيب ( وبين أولياء المريض ) أو المريض بنفسه إذا قدر على ذلك .