تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
فحضوره أداء للواجب الكفائي ، كاحضار الأولياء ، الا انه لا بأس باخذ الأجرة عليه .

[ عدم جواز الأخذ في الكفائي لو علم كونه حقا للغير ]

نعم يستثنى من الواجب الكفائي ما علم من دليله صيرورة ذلك العمل حقا للغير يستحقه من المكلف . كما قد يدعى ان الظاهر من أدلة وجوب تجهيز الميت ان للميت حقا على الاحياء في التجهيز . فكل من فعل شيئا منه في الخارج فقد أدى حق الميت ، فلا يجوز اخذ الأجرة عليه .
شرح
( فحضوره ) عند المريض ( أداء للواجب الكفائي ، كاحضار الأولياء ) المريض لديه ( الا انه لا بأس باخذ الأجرة عليه ) اى على حضوره عند المريض لأنه لا دليل على حرمة اخذ الأجرة على هذا القبيل من الواجب الكفائي . ( نعم يستثنى من ) جواز اخذ الأجرة على ( الواجب الكفائي ما علم من دليله صيرورة ذلك العمل ) الواجب كفاية ( حقا للغير يستحقه ) الغير ( من المكلف ) فلا معنى حينئذ لاخذ الأجرة . ( كما قد يدعى ان الظاهر من أدلة وجوب تجهيز الميت ان للميت حقا على الاحياء في التجهيز ) فيما إذا لم يكن واجبا عينيا لانحصار القادر في واحد ، والا كان من مسألة الواجب العيني . ( فكل من فعل شيئا منه ) اى من التجهيز ( في الخارج فقد أدى حق الميت ، فلا يجوز اخذ الأجرة عليه ) . نعم صحّحه بعض بقصد كون الأجرة للأعمال التوصلية غير الواجبة ،