وكذا تعليم الجاهل احكام عباداته الواجبة عليه ، وما يحتاج إليه كصيغة النكاح ونحوها لكن تعيين هذا يحتاج إلى لطف قريحة .
هذا تمام الكلام في اخذ الأجرة على الواجب .
واما الحرام فقد عرفت عدم جواز اخذ الأجرة عليه .
شرح
كزيادة قطع الكفن أو تنظيف الميت قبلا أو ما أشبه ، لكنه خارج عن محل الكلام .
( وكذا تعليم الجاهل احكام عباداته الواجبة عليه ، وما يحتاج إليه ) في معاده أو معاشه ( كصيغة النكاح ونحوها ) مما يتوقف عليه دينه أو دنياه ( لكن تعيين هذا ) الواجب على المكلفين بان يقال كما يجب على الجاهل التعلم ، كذلك يجب على العالم التعليم ( يحتاج إلى لطف قريحة ) تدرك هذا الوجوب .
إذ لا دليل على وجوب تعليم الجاهل كلما يحتاج إليه ، وان لم يكن واجبا عليه ، فاخذ الأجرة من العالم على التعليم لا بأس به .
( هذا تمام الكلام في اخذ الأجرة على الواجب ) .
( واما الحرام فقد عرفت عدم جواز اخذ الأجرة عليه ) في النوع الأول ، في باب الأعيان النجسة وغيرها في مسألة ان الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وهذا انما هو في اخذ الأجرة على الحرام .
واما اخذ الأجرة على ترك الحرام كان يعطيه الأجرة على أن يترك الخمر ونحوه ، فالظاهر أنه داخل في مسألة اخذ الأجرة على الواجب ، فان ترك الحرام واجب وترك الواجب حرام ، فتأمل .