استحقاق المستأجر إياه - كما تقدم في الواجب - .
وحينئذ فإن كان حصول النفع المذكور منه متوقفا على نية القربة لم يجز اخذ الأجرة عليه .
كما إذا استأجر من يعيد صلاته ندبا ليقتدى به ، لأن المفروض بعد الإجارة عدم تحقق الاخلاص ، والمفروض مع عدم تحقق الاخلاص عدم حصول نفع منه عائد إلى المستأجر .
وما يخرج بالإجارة عن قابلية انتفاع المستأجر به ، لم يجز الاستيجار عليه .
شرح
( استحقاق المستأجر إياه - كما تقدم في الواجب ) العبادي - : التنافي بين الاخلاص والأجرة .
( وحينئذ ) اى حين كانت الأجرة والقربة متنافيتان ( فإن كان حصول النفع المذكور منه ) اى من هذا العمل المستحب ( متوقفا على نية القربة ) كما تقدم في الصلاة المعادة ( لم يجز اخذ الأجرة عليه ) .
( كما إذا استأجر من يعيد صلاته ندبا ليقتدى ) الباذل ( به ، لأن المفروض بعد الإجارة عدم تحقق الاخلاص ) فإنه يعيد الصلاة للأجرة لا للقربة ( والمفروض مع عدم تحقق الاخلاص عدم حصول نفع منه ) اى من العمل ( عائد إلى المستأجر ) لان الصلاة حينئذ باطلة ، فلا يتمكن الباذل من الاقتداء حتى يعود إليه نفع درك الجماعة .
( وما يخرج بالإجارة عن قابلية انتفاع المستأجر به ) اى بذلك الشيء ( لم يجز ) اى لم يصح ( الاستيجار عليه ) .