تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
لصورة تعين العمل عليه ، فهو من جهة الاجماع والنصوص المستفيضة على أن له ان يأخذ شيئا . وانما وقع الخلاف في تعيينه . فذهب جماعة إلى أن له أجرة المثل حملا للاخبار على ذلك . ولأنه إذا فرض احترام عمله بالنص والاجماع ، فلا بد من كون العوض أجرة المثل . وبالجملة فملاحظة النصوص والفتاوى في تلك المسألة ، يرشد إلى
شرح
لصورة تعين العمل عليه ) اى الوجوب العيني التعيينى ( فهو من جهة الاجماع والنصوص المستفيضة على أن له ) اى للوصي ( ان يأخذ شيئا ) . وهذه العبارة لا تدل على كون ما يأخذه عوضا ، بل لعله من باب ارتزاق القاضي . ( و ) ان قلت : فلما ذا يجوز الفقهاء اخذه لأجرة المثل . قلت : ( انما وقع الخلاف في تعيينه ) اى في جواز اخذه مقدارا معينا كالاجرة ، أم لا ، بل لا بدّ من اخذ مقدار قليل ، ليس له صورة الأجرة . ( فذهب جماعة إلى أن له أجرة المثل حملا للاخبار ) الدالة على أن له شيئا ( على ذلك ) اى أجرة المثل انصرافا . ( ولأنه إذا فرض احترام عمله ) اى عمل الوصي ( بالنص والاجماع ، فلا بد من كون العوض أجرة المثل ) إذا لفهم العرفي يساعد على ذلك . ( وبالجملة فملاحظة النصوص والفتاوى في تلك المسألة ) اى مسألة استحقاق الوصي لشيء من المال ( يرشد إلى