لصورة تعين العمل عليه ، فهو من جهة الاجماع والنصوص المستفيضة على أن له ان يأخذ شيئا .
وانما وقع الخلاف في تعيينه .
فذهب جماعة إلى أن له أجرة المثل حملا للاخبار على ذلك .
ولأنه إذا فرض احترام عمله بالنص والاجماع ، فلا بد من كون العوض أجرة المثل .
وبالجملة فملاحظة النصوص والفتاوى في تلك المسألة ، يرشد إلى
شرح
لصورة تعين العمل عليه ) اى الوجوب العيني التعيينى ( فهو من جهة الاجماع والنصوص المستفيضة على أن له ) اى للوصي ( ان يأخذ شيئا ) .
وهذه العبارة لا تدل على كون ما يأخذه عوضا ، بل لعله من باب ارتزاق القاضي .
( و ) ان قلت : فلما ذا يجوز الفقهاء اخذه لأجرة المثل .
قلت : ( انما وقع الخلاف في تعيينه ) اى في جواز اخذه مقدارا معينا كالاجرة ، أم لا ، بل لا بدّ من اخذ مقدار قليل ، ليس له صورة الأجرة .
( فذهب جماعة إلى أن له أجرة المثل حملا للاخبار ) الدالة على أن له شيئا ( على ذلك ) اى أجرة المثل انصرافا .
( ولأنه إذا فرض احترام عمله ) اى عمل الوصي ( بالنص والاجماع ، فلا بد من كون العوض أجرة المثل ) إذا لفهم العرفي يساعد على ذلك .
( وبالجملة فملاحظة النصوص والفتاوى في تلك المسألة ) اى مسألة استحقاق الوصي لشيء من المال ( يرشد إلى