انه إذا فرض وجوب احياء النفس ، ووجب العلاج كونه مقدمة له فاخذ الأجرة عليه غير جائز .
فالتحقيق على ما ذكرنا سابقا ان الواجب إذا كان عينيا تعينيا لم يجز اخذ الأجرة عليه - ولو كان من الصناعات - فلا يجوز للطبيب اخذ الأجرة على بيان الدواء ، أو تشخيص الداء .
واما اخذ الوصي الأجرة على تولى أموال الطفل الموصى عليه الشامل بإطلاقه
شرح
النظام بعد جواز اخذ الأجرة في الأول ، وجواز اخذ الأجرة في الثاني ، يحتاج إلى الدليل .
ف ( انه إذا فرض وجوب احياء النفس ، ووجب العلاج لكونه مقدمة له ) اى للاحياء ، والمراد الا بقاء حيا ( فاخذ الأجرة عليه غير جائز ) لاطلاق الأدلة الدالة على حرمة اخذ الأجرة على الواجبات .
( فالتحقيق على ما ذكرنا سابقا ) من حرمة بعض اقسام الأجرة ، دون بعض الاقسام الاخر ( ان الواجب إذا كان عينيا تعينيا ) لا كفائيا ولا تخييرا ( لم يجز اخذ الأجرة عليه - ولو كان من الصناعات - ) .
بان كان الامر لا بعنوانه ، بل بعنوان إقامة النظام ( فلا يجوز للطبيب اخذ الأجرة على بيان الدواء ، أو تشخيص الداء ) .
( و ) ان قلت : فكيف يجوز للوصي اخذ الأجرة - وان كان العمل بالوصاية واجبا عينيا تعيينيا عليه - .
قلت : ( اما اخذ الوصي الأجرة على تولى أموال الطفل الموصى عليه الشامل ) جواز الاخذ - في كلامهم - ( بإطلاقه