على بذل الأجرة للطبيب .
وان كان المريض مغمى عليه دفع عنه وليه ، وإلا جاز للطبيب العمل بقصد الأجرة ، فيستحق الأجرة في ماله .
وان لم يكن له مال ففي ذمته فيؤدى في حياته ، أو بعد مماته من الزكاة أو غيرها .
وبالجملة فما كان من الواجبات الكفائية ثبت من دليله وجوب نفس ذلك العنوان فلا يجوز اخذ الأجرة عليه
شرح
تعالى ، واحتسابا .
فان الأمور التي يأتي بها الحاكم الشرعي لأجل مصالح الناس ، وما إلى ذلك تسمى « حسبة » من الاحتساب على الله تعالى ( على بذل الأجرة للطبيب ) .
( وان كان المريض مغمى عليه ) أو مجنونا أو سكرانا - ممن لا يشعر - ( دفع ) إلى الطبيب الأجرة ( عنه وليه ) حاكما كان الولي أو غيره ( والا ) يكن ولى ، والمريض لا يشعر بالدفع ( جاز للطبيب العمل بقصد الأجرة ، فيستحق الأجرة في ماله ) ويجوز له ان يأخذه تقاضا .
( وان لم يكن له مال ففي ذمته ) يستحقه الطبيب ( فيؤدى في حياته ) من ماله ان صار له مال ( أو بعد مماته من الزكاة أو غيرها ) كالخمس ، ونحوه .
( وبالجملة فما كان من الواجبات الكفائية ثبت من دليله وجوب نفس ذلك العنوان ) اى العنوان الخاص ، كعنوان دفن الميت الّذي هو متعلق الوجوب مقابل ما لم يثبت بعنوانه ، بل بكلي منطبق عليه ، كالطبابة ، مثلا ( فلا يجوز اخذ الأجرة عليه ) لان الشارع أوجبه ، فيكون اخذ الأجرة منافيا