تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
على بذل الأجرة للطبيب . وان كان المريض مغمى عليه دفع عنه وليه ، وإلا جاز للطبيب العمل بقصد الأجرة ، فيستحق الأجرة في ماله . وان لم يكن له مال ففي ذمته فيؤدى في حياته ، أو بعد مماته من الزكاة أو غيرها . وبالجملة فما كان من الواجبات الكفائية ثبت من دليله وجوب نفس ذلك العنوان فلا يجوز اخذ الأجرة عليه
شرح
تعالى ، واحتسابا . فان الأمور التي يأتي بها الحاكم الشرعي لأجل مصالح الناس ، وما إلى ذلك تسمى « حسبة » من الاحتساب على الله تعالى ( على بذل الأجرة للطبيب ) . ( وان كان المريض مغمى عليه ) أو مجنونا أو سكرانا - ممن لا يشعر - ( دفع ) إلى الطبيب الأجرة ( عنه وليه ) حاكما كان الولي أو غيره ( والا ) يكن ولى ، والمريض لا يشعر بالدفع ( جاز للطبيب العمل بقصد الأجرة ، فيستحق الأجرة في ماله ) ويجوز له ان يأخذه تقاضا . ( وان لم يكن له مال ففي ذمته ) يستحقه الطبيب ( فيؤدى في حياته ) من ماله ان صار له مال ( أو بعد مماته من الزكاة أو غيرها ) كالخمس ، ونحوه . ( وبالجملة فما كان من الواجبات الكفائية ثبت من دليله وجوب نفس ذلك العنوان ) اى العنوان الخاص ، كعنوان دفن الميت الّذي هو متعلق الوجوب مقابل ما لم يثبت بعنوانه ، بل بكلي منطبق عليه ، كالطبابة ، مثلا ( فلا يجوز اخذ الأجرة عليه ) لان الشارع أوجبه ، فيكون اخذ الأجرة منافيا
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 102 | السيد محمد الحسيني الشيرازي