أراد تزويج امرأة وأنت تعلم بقبائحها التي توجب وقوع الرجل من اجلها في الغيبة والفساد فلا ريب ان التنبيه على بعضها وان أوجب الوقيعة فيها أولى من ترك نصح المؤمن ، مع ظهور عدة من الاخبار في وجوبه .
ومنها : الاستفتاء
بان يقول للمفتى ظلمني فلان في حقي ، فكيف طريقي في الخلاص هذا إذا كان الاستفتاء موقوفا على ذكر الظالم
شرح
أراد تزويج امرأة وأنت تعلم بقبائحها التي توجب وقوع الرجل من اجلها في الغيبة ) اى اغتياب الناس له ( والفساد فلا ريب ان التنبيه على بعضها ) اى بعض تلك القبائح التي توجب معرفتها انصراف الرجل عن زواجها اللهم الا ان توقف على ذكر كل القبائح ( وان أوجب ) التنبيه ( الوقيعة ) .
النقيصة ( فيها أولى من ترك نصح المؤمن ، مع ظهور عدة من الاخبار في وجوبه ) اى وجوب النصح الشامل لمن استشار ، ولمن لم يستشر .
وعن التذكرة : ان فاطمة بنت قيس استشارت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ان تصير زوجة معاوية ، أو أبى الجهم ، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لها : اما معاوية فصعلوك لا مال له ، واما أبو الجهم فلا يضع عصاه على عاتقه ، كناية عن كثرة طروقته ، انكحى اسامة ، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم ذكر عيب الرجلين لفاطمة لأنها استشارته ، وهناك اخبار النصيحة مذكورة في الوسائل والمستدرك .
( ومنها ) اى من صور جواز الغيبة ( الاستفتاء بان يقول للمفتى ظلمني فلان في حقي ، فكيف طريقي في الخلاص ) .
و ( هذا ) انما يجوز ( إذا كان الاستفتاء موقوفا على ذكر الظالم