بالخصوص ، والا فلا يجوز .
ويمكن الاستدلال عليه بحكاية هند زوجة أبي سفيان واشتكائها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وقولها انه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدى فلم يردّ صلى الله عليه وآله وسلم عليها غيبة أبي سفيان .
ولو نوقش في هذا الاستدلال بخروج غيبة مثل أبي سفيان عن محل الكلام ، أمكن الاستدلال بصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال : ان أمي
شرح
بالخصوص ، والا فلا يجوز ) .
اما انه لا يجوز في غير صورة التوقف ، فلاطلاق أدلة الحرمة .
( و ) اما انه يجوز في صورة التوقف ، ف ( يمكن الاستدلال عليه بحكاية هند زوجة أبي سفيان واشتكائها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وقولها انه ) اى أبا سفيان ( رجل شحيح ) بخيل ( لا يعطيني ما يكفيني وولدى ) فأجاز لها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، ان تأخذ ماله من باب استيفاء الحق ( فلم يرد صلى الله عليه وآله وسلم عليها ) اى على هند ( غيبة أبي سفيان ) لأنها كانت مستفتية .
( ولو نوقش في هذا الاستدلال بخروج غيبة مثل أبي سفيان عن محل الكلام ) لان المحرم غيبة المؤمن لا المنافق ، فعدم الردع من باب جواز غيبته مطلقا لا من باب جواز غيبة المستفتى فيما إذا كان أصل الغيبة محرما ( أمكن الاستدلال بصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال : ان أمي