تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
بالخصوص ، والا فلا يجوز . ويمكن الاستدلال عليه بحكاية هند زوجة أبي سفيان واشتكائها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وقولها انه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدى فلم يردّ صلى الله عليه وآله وسلم عليها غيبة أبي سفيان . ولو نوقش في هذا الاستدلال بخروج غيبة مثل أبي سفيان عن محل الكلام ، أمكن الاستدلال بصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال : ان أمي
شرح
بالخصوص ، والا فلا يجوز ) . اما انه لا يجوز في غير صورة التوقف ، فلاطلاق أدلة الحرمة . ( و ) اما انه يجوز في صورة التوقف ، ف‍ ( يمكن الاستدلال عليه بحكاية هند زوجة أبي سفيان واشتكائها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وقولها انه ) اى أبا سفيان ( رجل شحيح ) بخيل ( لا يعطيني ما يكفيني وولدى ) فأجاز لها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، ان تأخذ ماله من باب استيفاء الحق ( فلم يرد صلى الله عليه وآله وسلم عليها ) اى على هند ( غيبة أبي سفيان ) لأنها كانت مستفتية . ( ولو نوقش في هذا الاستدلال بخروج غيبة مثل أبي سفيان عن محل الكلام ) لان المحرم غيبة المؤمن لا المنافق ، فعدم الردع من باب جواز غيبته مطلقا لا من باب جواز غيبة المستفتى فيما إذا كان أصل الغيبة محرما ( أمكن الاستدلال بصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال : ان أمي
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 100 | السيد محمد الحسيني الشيرازي