عدّ هذه الصورة من الصور العشر الآتية التي رخص فيها في الغيبة لغرض صحيح أقوى من مصلحة احترام المغتاب .
كما أن الأحوط جعل الصورة السابقة خارجة عن موضوع الغيبة بذكر المتجاهر بما لا يكره نسبته إليه من الفسق المتجاهر به وان جعلها من تعرض لصور الاستثناء منها .
شرح
يرجو إزالة الظلم ، الا إذا كانت مصلحة الاغتياب أقوى من مصلحة ترك الغيبة .
وذلك ب ( عدّ هذه الصورة من الصور العشر الآتية التي رخص فيها في الغيبة لغرض صحيح أقوى من مصلحة احترام المغتاب ) .
وانما نحتاط بذلك ، لان مع اقوائية المصلحة يعلم بالخروج ، وبدون ذلك فالمحكم اطلاقات حرمة الغيبة بعد المناقشة في أدلة استثناء الظالم حتى في صورة اغتيابه عند من يرجو إزالة ظلمه ، إذ قد تكون مصلحة ترك الاغتياب أكثر من مصلحة الاغتياب ، كما لو ترتب على الغيبة للظالم عند من يرجو إزالة ظلمه مفسدة كما لا يخفى ، فتأمل .
( كما أن الأحوط جعل الصورة السابقة ) المستثناة عن حرمة الغيبة وهي صورة غيبة المتجاهر ( خارجة عن موضوع الغيبة ) لا عن حكمها - مع تسليم كونها داخلة موضوعا - ( ب ) ان نقول : ان الجواز خاص ، ب ( ذكر المتجاهر بما لا يكره نسبته إليه من الفسق المتجاهر به ، وان جعلها ) اى هذه الصورة ( من تعرض لصور الاستثناء منها ) اى مما استثنى عن حرمة الغيبة .