فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم ، صور تعرضوا لها .
منها : نصح المستشير
فان النصيحة واجبة للمستشير فان خيانته قد تكون أقوى مفسدة من الوقوع في المغتاب .
وكذلك النصح من غير استشارة ، فان من
شرح
والحاصل : انهم جعلوها من الاستثناء حكما ، ونحن جعلناه من باب عدم الموضوع .
( فيبقى من موارد الرخصة ) في الغيبة ( لمزاحمة الغرض الأهم ، صور تعرضوا لها ) ونحن نذكرها تبعا لهم .
( منها : نصح المستشير ) الّذي يستشير الانسان لزواج بنته لولد مثلا - فان المستشار يلزم ان يقول ما في الولد من العيب ، وهكذا سائر موارد الاستشارة ( فان النصيحة ) بالارشاد إلى الصلاح ( واجبة للمستشير ) لما ورد من وجوب النصح لله ولرسوله وللمؤمنين ( فان خيانته ) بذكر الخلاف ( قد تكون أقوى مفسدة من الوقوع ) اى ذم المشير ( في المغتاب ) بالفتح
والحاصل هناك تزاحم بين وجوب النصح وحرمة الغيبة ، والأول كثيرا ما يكون أقوى اما الاستدلال بقوله « فان خيانته » انما يتم إذا توقف ترك النصح على الخيانة اما إذا لم يتوقف كما لو تمكن المستشار ان يقول : انى لا أتكلم في هذا الموضوع ، أو اسئل غيرى ، أو ما أشبه فلا يكون من باب التزاحم ، الا إذا علم المستشار انه لو لم يقل الواقع وقع المستشير في المفسدة .
( وكذلك ) يجب ( النصح ) وان كان غيبة ( من غير استشارة ، فان من