المنكر عليه ، فهو - في الحقيقة - احسان في حقه .
مضافا إلى عموم أدلة النهى عن المنكر .
ومنها : قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس ،
كالمبتدع الّذي يخاف من اضلاله الناس .
ويدل عليه - مضافا إلى أن مصلحة رفع فتنته عن الناس أولى من ستر المغتاب - ما عن الكافي بسنده الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام ،
شرح
المنكر عليه ، فهو ) اى الاغتياب الموجب للردع ( - في الحقيقة - ) ليس ذمّا له ، وتنقيصا منه الّذي هو المناط في حرمة الغيبة ، بل ( احسان في حقه ) وقد قال سبحانه :ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ.
( مضافا إلى عموم أدلة النهى عن المنكر ) الشامل للردع عن المنكر لأنه اما نهى لغة أو يفهم من النهى بالمناط القطعي .
( ومنها ) اى من موارد الاستثناء عن حرمة الغيبة ( قصد حسم ) وقطع ( مادة فساد المغتاب عن الناس ، كالمبتدع الّذي يخاف من اضلاله الناس ) إذا ترك وشأنه ، ولم يسقط الناس اعتباره في المجتمع حتى لا يسمع أحد إلى كلامه .
ولا يخفى : ان المراد بالمبتدع الّذي لا تجعله البدعة خارجا عن زمرة المؤمنين ، والا كان اغتيابه خارجا عن موضوع الغيبة الّذي هو غيبة المؤمن .
( ويدل عليه ) اى جواز اغتيابه ( - مضافا إلى أن مصلحة رفع فتنته عن الناس أولى من ستر المغتاب - ) وفي باب التزاحم يقدم الأقوى مصلحة ( ما عن الكافي بسنده الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام ،