لا تدفع يد لامس فقال : احبسها ، قال قد فعلت فقال صلى الله عليه وآله وسلم : فامنع من يدخل عليها قال قد فعلت قال صلى الله عليه وآله وسلم : فقيدها فإنك لا تبرّها بشيء أفضل من أن تمنعها عن محارم الله عز وجل ، الخبر ، واحتمال كونها متجاهرة مدفوع بالأصل .
ومنها : قصد ردع المغتاب عن المنكر الّذي يفعله
فإنه أولى من ستر
شرح
لا تدفع يد لامس ) كناية عن تعاطيها الزنا دائما ( فقال ) صلى الله عليه وآله وسلم : ( احبسها ) حتى لا تزني ( قال ) ذلك الرجل ( قد فعلت ) ولكن لم ينفع ذلك ( فقال صلى الله عليه وآله وسلم : فامنع من يدخل عليها ) من الرجال ، ف ( قال ) ذلك الرجل ( قد فعلت ) ولكن لم ينفع ذلك ( قال صلى الله عليه وآله وسلم : فقيدها ) حتى لا تتمكن من الخروج من الدار ، ولا من فتح الباب للرجال ( فإنك لا تبرّها بشيء أفضل من أن تمنعها عن محارم الله عز وجل ) إلى آخر ( الخبر ) فإنه يدل جواز الغيبة للمستفتى ، لأنه اغتاب أمه ولم يمنعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( واحتمال كونها متجاهرة مدفوع بالأصل ) إذ التجاهر قيد زائد ، فإذا شك فيه كان الأصل عدمه ، فتأمل .
( ومنها ) اى من موارد الاستثناء عن حرمة الغيبة ( قصد ردع المغتاب عن المنكر الّذي يفعله . )
فإذا علم الانسان انه إذا اغتابه ارتدع ، وجب الاغتياب ، لأنه من باب الردع عن المنكر الواجب بالمناط الأولى من النهى عن المنكر ( فإنه ) اى اغتيابه ليرتدع ( أولى من ستر