والظاهر من جميع ما ذكر عدم تقييد جواز الغيبة بكونها عند من يرجو إزالة الظلم عنه ، وقواه بعض الأساطين خلافا لكاشف الريبة وجمع ممن تأخّر عنه فقيدوه اقتصارا في مخالفة الأصل على المتيقن من الأدلة لعدم عموم في الآية .
وعدم نهوض ما تقدم في تفسيرها للحجية .
مع أن المروى عن الباقر عليه السلام في تفسيرها المحكى عن مجمع البيان : انه لا يحب الشتم في الانتصار الا من ظلم ، فلا
شرح
( والظاهر من جميع ما ذكر ) في مسئلة جواز غيبة المتظلم لمن ظلمه ( عدم تقييد جواز الغيبة بكونها عند من يرجو إزالة الظلم عنه ) إذ لا وجه لهذا القيد بعد الاطلاقات ( وقواه ) اى عدم التقييد ( بعض الأساطين خلافا لكاشف الريبة وجمع ممن تأخر عنه فقيّدوه ) اى الجواز بكونها عند من يرجو إزالة الظلم ( اقتصارا في مخالفة الأصل ) الدال على حرمة الغيبة مطلقا - للاطلاقات - ( على المتيقن من الأدلة ) الدالة على الجواز ( لعدم عموم في الآية ) اى آية :لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ.
إذ لا تدل الا على الجواز في الجملة للمظلوم .
( وعدم نهوض ما تقدم في تفسيرها ) اى تفسير الآية ( للحجية ) لان ما في تفسيري القمي والعياشي مرسلتان لا حجية فيهما .
( مع أن المروى عن الباقر عليه السلام في تفسيرها المحكى عن مجمع البيان : انه لا يحب الشتم في الانتصار الا من ظلم ) بصيغة المجهول ( فلا