فرب متجاهر في بلد ، متستر في بلاد الغربة ، أو في طريق الحج والزيارة لئلا يقع عن عيون الناس .
وبالجملة فحيث كان الأصل في المؤمن الاحترام على الاطلاق وجب الاقتصار على ما تيقن خروجه .
فالأحوط الاقتصار على ذكر المتجاهر بما لا يكرهه لو سمعه ولا يستنكف من ظهوره للغير .
نعم لو تأذى من ذمّه بذلك دون ظهوره لم يقدح في الجواز .
شرح
( فرب متجاهر في بلد ، متستر في بلاد الغربة ، أو في طريق الحج والزيارة لئلا يقع عن عيون الناس ) .
ووجه الجواز من جهة اطلاق : من القى جلباب الحياء ، الصادق على هذا الانسان والانصراف إلى من لا يستنكف ان كان ، فهو بدوي .
( وبالجملة ف ) الدليل على عدم جواز غيبة مثل هذا الانسان انه ( حيث كان الأصل في المؤمن الاحترام على الاطلاق ) لاطلاق أدلة احترامه حيا وميتا ، دما ومالا وعرضا ( وجب الاقتصار على ما تيقن خروجه ) وهو المتجاهر في المكان الّذي لا يستنكف من الاطلاع على عمله .
( فالأحوط الاقتصار على ذكر المتجاهر بما لا يكرهه لو سمعه ولا يستنكف من ظهوره للغير ) لان هذا هو الفرد المتيقن خروجه ، ويبقى الباقي تحت الاطلاقات الأولية .
( نعم لو تأذى ) المتجاهر ( من ذمّه بذلك ) العصيان المتجاهر فيه - عند من لا يستنكف اطلاعه عليه - ( دون ظهوره لم يقدح ) تأذيه ( في الجواز )