وينبغي الحاق ما يتستر به بما يتجاهر فيه إذا كان دونه في القبح .
فمن تجاهر باللواط - العياذ بالله - جاز اغتيابه بالتعرض للنساء الأجانب .
ومن تجاهر بقطع الطرق جاز اغتيابه بالسرقة .
ومن تجاهر بكونه جلاد السلطان يقتل الناس وينكلهم جاز اغتيابه بشرب الخمر .
شرح
المتيقن بعد وجود الاطلاقات .
( و ) إذ قلنا : بعدم الجواز الا فيما تجاهر به ( ينبغي الحاق ما يتستر به ) من المعصية ( بما يتجاهر فيه إذا كان دونه ) اى ما تستر دون ما تجاهر ( في القبح ) .
ولعل وجه ذلك : ان الجواز في الأدون أولى من الجواز في الأشد وان كان الأدون مستورا والأشد جهرا - .
لكن لا يخفى ما فيه ، إذ لو لم نقل بالإطلاق لا وجه للأولوية ، ولا قطع بالمناط .
( فمن تجاهر باللواط - العياذ بالله - جاز اغتيابه بالتعرض للنساء الأجانب ) الّذي يتستر فيه .
( ومن تجاهر بقطع الطرق جاز اغتيابه بالسرقة ) من الدور - مثلا - الّذي يتستر به ، اما السرقة في قطع الطريق فهو مما يتجاهر به ، فلا اشكال فيه
( ومن تجاهر بكونه جلاد السلطان يقتل الناس وينكلهم ) من النكال بمعنى العقاب ( جاز اغتيابه بشرب الخمر ) الّذي يخفيه .