وهل يجوز اغتياب المتجاهر في غير ما تجاهر به صرح الشهيد الثاني وغيره بعدم الجواز .
وحكى عن الشهيد أيضا .
وظاهر الروايات النافية لاحترام المتجاهر وغير الساتر ، هو الجواز .
واستظهره في الحدائق من كلام جملة من الاعلام ، وصرح به بعض الأساطين .
شرح
بل يجوز مطلقا .
( وهل يجوز اغتياب المتجاهر في غير ما تجاهر به ) .
مثلا : إذا كان يتجاهر بشرب الخمر يجوز اغتيابه في كونه آكلا للربا ، إذا فرض انه يختفى به ، أو مطلقا ، كان يتفكه بحديثه في مختلف شؤون بدنه وثيابه وداره وكسبه وما أشبه .
فقد ( صرح الشهيد الثاني وغيره بعدم الجواز ) وكأنه القدر المتيقن من أدلة الجواز فيما تجاهر به .
( وحكى عن الشهيد أيضا ) فتوى أخرى .
( و ) كذلك ( ظاهر الروايات النافية لاحترام المتجاهر وغير الساترة هو الجواز ) .
قوله « وظاهر » عطف على « حكى » اى ان المحكى والظاهر :
الجواز .
( واستظهره ) اى الجواز مطلقا ( في الحدائق من كلام جملة من الاعلام وصرح به بعض الأساطين ) وذلك لاطلاق الأدلة ، ولا وجه للقول بالقدر