وفي كشف الريبة : اعلم أن المرخص في ذكر مساوى الغير غرض صحيح لا يمكن التوصل إليه الا بها ، انتهى .
وعلى هذا فموارد الاستثناء لا تنحصر في عدد .
نعم الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
أحدهما ما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق ،
فان من لا يبالي بظهور فسقه بين الناس لا يكره ذكره بالفسق .
نعم لو كان في مقام ذمّه كرهه من حيث المذمة ، لكن المذمّة
شرح
( وفي كشف الريبة : اعلم أن المرخص في ذكر مساوئ الغير غرض صحيح لا يمكن التوصل إليه ) اى إلى ذلك الغرض ( إلا بها ) اى بالغيبة ( انتهى ) كلامه .
( وعلى هذا ) المعيار ( فموارد الاستثناء لا تنحصر في عدد ) خاص بل كل مورد من موارد الأهم ، ومن موارد الغرض الصحيح .
( نعم الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة أحدهما ما إذا كان المغتاب ) - بالفتح - ( متجاهرا بالفسق ، فان من لا يبالي بظهور فسقه بين الناس لا يكره ذكره بالفسق ) بل قد يحب إذا كان من باب النهى عن المنكر ، أو تنفير الناس عن مثل هذا الفسق ، فان ذم المسئ والطاغي في عمله يوجب تجنب الناس عن مثله .
( نعم لو كان ) المغتاب - بالكسر - ( في مقام ذمّه ) اى ذم المتجاهر ( كرهه ) اى المتجاهر ، كره ذم الناس له - مقابل عدم كرهه ظهور فسقه - ( من حيث المذمة ) فان غالب الناس لا يرضون بذمهم ( لكن المذمة )