تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
قال في جامع المقاصد - بعد ما تقدم عنه في تعريف الغيبة - : ان ضابط الغيبة المحرمة كل فعل يقصد به هتك عرض المؤمن أو التفكه به أو اضحاك الناس منه . واما ما كان لغرض صحيح فلا يحرم ، كنصح المستشير والتظلم وسماعه والجرح والتعديل ورد من ادعى نسبا ليس له ، والقدح في مقالة باطلة خصوصا في الدين ، انتهى .
شرح
وكأنما قتل الناس جميعا إذا تترس به الكفار ، يقتل ، لان مصلحة إزالة الكافرين أعظم من مصلحة ابقاء هذا المسلم ، وهكذا في سائر الأحكام . ( قال في جامع المقاصد - بعد ما تقدم عنه في تعريف الغيبة - : ان ضابط الغيبة المحرمة كل فعل يقصد به هتك عرض المؤمن أو التفكه ) والتلذذ ( به أو اضحاك الناس منه ) . ( واما ما كان لغرض صحيح ) مجوز شرعا أو عقلا ( فلا يحرم ، كنصح المستشير ) الّذي يأتي للمشورة بان يزوجه بنتا ، أو يشترك معه في كسب أو يتزوج ابنته ، أو يقرضه أو يقترض منه ، أو ما شابه ذلك ( والتظلم ) اى نصح المتظلم كيف يرفع الظلم عن كاهله ( وسماعه ) فان سماع الغيبة في نفسه حرام ، الا إذا جاز لمصلحة أقوى ، فكما يجوز للمتكلم الناصح ، كذلك يجوز للسامع المنتصح ( والجرح والتعديل ) حتى لا يؤخذ برواية الفسقة ( وردّ من ادعى نسبا ليس له ، والقدح في مقالة باطلة ) بحيث استلزم القدح قدحا وغيبة لقائلها ( خصوصا ) إذا كانت المقالة ( في الدين ، انتهى ) كلام الكركي .
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 76 | السيد محمد الحسيني الشيرازي