معنى القضاء يوم القيامة لذيها على من عليها المعاملة معه معاملة من لم يراع حقوق المؤمن ، لا العقاب عليها ، كما لا يخفى على من لاحظ الحقوق الثلاثين المذكورة في رواية الكراجكي .
فالقول بعدم كونه حقا للناس - بمعنى وجوب البراءة - نظير الحقوق المالية لا يخلو عن قوة وان كان الاحتياط في خلافه ، بل لا يخلو عن قرب من جهة كثرة الأخبار الدالة على وجوب الاستبراء منها ، بل اعتبار سند بعضها .
شرح
الا ما خرج ، وهذا ينافي ما ذكرتم من قولكم « كانت الدلالة ضعيفة » .
قلت : ( معنى القضاء يوم القيامة لذيها ) اى الحكم لنفع ذي الحق ( على ) ضرر ( من عليها ) هذه الحقوق - إذا لم يؤدها - ( المعاملة معه معاملة من لم يراع حقوق المؤمن ، لا ) ان المعنى ( العقاب عليها ) اى على ترك هذه الحقوق ( كما لا يخفى على من لاحظ الحقوق الثلاثين المذكورة في رواية الكراجكي ) .
فان الظاهر منها كونها في مقام الآداب الاسلامية ، لا في مقام الحقوق اللازمة نحو حق الشفعة وحق الحيازة وحق الجناية وما أشبه .
( فالقول بعدم كونه حقا للناس - بمعنى وجوب البراءة - ) اى حقا يجب الاستحلال منه ، أو الاتيان به ( نظير الحقوق المالية ) التي يجب الخروج منها ( لا يخلو عن قوة ) حسب ظاهر الأدلة - كما عرفت - ( وان كان الاحتياط في خلافه ) بأنها كالحقوق المالية ( بل لا يخلو ) هذا الامر وهو كونه كالحقوق المالية ، ( عن قرب ، من جهة كثرة الأخبار الدالة على وجوب الاستبراء ) والاستحلال ( منها ، بل اعتبار سند بعضها ) كرواية