أو وجود المفسدة فيه لا يوجب وجود مبرأ آخر .
نعم ارسل بعض من قارب عصرنا عن الصادق عليه السلام : انك ان اغتبت ، فبلغ المغتاب فاستحل منه ، وان لم يبلغه فاستغفر الله له .
وفي رواية السكوني المروية في الكافي في باب الظلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : من ظلم أحدا ففاته فليستغفر الله له ، فإنه كفارة له .
شرح
المغتاب أو غيبته ( أو وجود المفسدة فيه ) في حال حياته وحضوره ، غير تام .
إذ هذه الأمور ( لا يوجب وجود مبرأ آخر ) غير الّذي ذكره النص - من الاستحلال - .
الا ترى انه لو غاب الدائن ، أو مات لم تحصل البراءة بالاستغفار ، وكذلك إذا كان موجودا ولكن كان في اعطائه المال مفسدة .
( نعم ارسل بعض من قارب عصرنا ) وهو النراقي في جامع السعادات ( عن الصادق عليه السلام : انك ان اغتبت ، فبلغ المغتاب فاستحل منه وان لم يبلغه فاستغفر الله له ) .
وبهذا يمكن الجمع بين النبويين المتعارضين ، ويكون شاهدا لكلام كاشف الريبة .
( وفي رواية السكوني المروية في الكافي في باب الظلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : من ظلم أحدا ففاته فليستغفر الله له ، فإنه كفارة له ) فإنه أعم من الموت ، أو عدم