والانصاف ان الأخبار الواردة في هذا الباب كلها غير نقية السند .
واصالة البراءة تقتضى عدم وجوب الاستحلال ولا الاستغفار .
واصالة بقاء الحق الثابت للمغتاب - بالفتح - على المغتاب - بالكسر - تقتضى عدم الخروج منه الا بالاستحلال خاصة .
شرح
القدرة ، للوصول إليه وهذا أيضا شاهد جمع آخر بين النبويين ، ومؤيد لما ذكره كاشف الريبة .
( والانصاف ان الأخبار الواردة في هذا الباب ) اى باب الاستحلال والاستغفار ( كلها غير نقية السند ) .
( و ) إذا انتهى الامر إلى الأصول العملية ، ف ( اصالة البراءة ) عن توجه التكليف إلى المغتاب - بالكسر - ( تقتضى عدم وجوب الاستحلال ولا الاستغفار ) لأنه تكليف لا يعلم بوجوده ، والمراد بالاستغفار طلب الغفران للمغتاب - بالفتح - اما استغفار المغتاب - بالكسر - لنفسه عما صدر منه من الذنب ، فلا اشكال فيه .
( واصالة بقاء الحق الثابت للمغتاب - بالفتح - على المغتاب - بالكسر - تقتضى عدم الخروج منه ) اى من ذلك الحق ( الا بالاستحلال خاصة ) فان الغيبة توجب حقا شرعا وعرفا على المغتاب - بالكسر - .
فاستصحاب بقائه بعد التوبة يقتضي لزوم خروجه من هذا الحق ، والاستحلال مخرج قطعا .
واما الاستغفار فيشك في كونه مخرجا فالأصل عدم كون الاستغفار مخرجا .