لا توجب براءة القاتل ، الا ان يدعى ظهور السياق في البراءة .
قال في كشف الريبة بعد ذكر النبويين الأخيرين المتعارضين .
ويمكن الجمع بينهما بحمل الاستغفار له على من لم يبلغ غيبته المغتاب فينبغي له الاقتصار على الدعاء والاستغفار لان في محالته إثارة للفتنة وجلبا للضغائن .
وفي حكم من لم يبلغه من لم يقدر على الوصول إليه لموت أو غيبة
شرح
لا توجب ) هذه الكفارة ( براءة القاتل ) وانما يبرأ إذا اعطى الدية للمقتول .
ففي الغيبة حقان ، حق لله تعالى يقتضي الاستغفار ، وحق للمغتاب بالفتح - يقتضي الاستبراء منه ( الا ان يدعى ظهور السياق ) في رواية السكوني ( في البراءة ) المطلقة عن حق الله وحق الآدمي بالاستغفار - ولا يبعد هذا الظهور - .
( قال في كشف الريبة بعد ذكر النبويين الأخيرين المتعارضين ) من حيث إن أحدهما يدل على كون الكفارة الاستبراء ، والآخر يدل على كون الكفارة الاستغفار .
( ويمكن الجمع بينهما بحمل الاستغفار له ) اى للمغتاب - بالفتح ( على من لم يبلغ غيبته المغتاب ) بالفتح ( فينبغي له الاقتصار على الدعاء والاستغفار ) لا الاستحلال ( لان في محالته ) اى طلب الحلية منه ( إثارة للفتنة وجلبا للضغائن ) جمع ضغينة ، بمعنى الحقد والعداوة الكامنة .
( وفي حكم من لم يبلغه من لم يقدر على الوصول إليه لموت أو غيبة ) أو ما أشبه