وحمل المحالة على من يمكن التوصل إليه مع بلوغه الغيبة .
أقول : ان صح النبوي الأخير سندا فلا مانع عن العمل به بجعله طريقا إلى البراءة مطلقا في مقابل الاستبراء .
وإلا تعين طرحه والرجوع إلى الأصل .
واطلاق الأخبار المتقدمة ، وتعذر الاستبراء
شرح
( وحمل ) الاخبار ( المحالة ) اى الدالة على الاستحالة ( على من يمكن التوصل إليه مع بلوغه الغيبة ) وبهذا يرفع التنافي بين الخبرين .
( أقول ) ما ذكره كشف الريبة من الجمع يشبه التبرع ، لعدم شاهد في الخبرين على هذا الجمع .
اللهم الا إذا صح الخبر الدال على هذا الجمع مما سيأتي ، فإنه ( ان صح النبوي الأخير ) وهو الدال على كفاية الاستغفار ( سندا ، فلا مانع عن العمل به بجعله طريقا إلى البراءة مطلقا ) سواء تمكن المغتاب - بالكسر - من الاستحلال ، أم لا .
فلا منافاة بين النبويين ، لان أحدهما يوجب البراءة ، والآخر يجعل من أنواع البراءة الاستغفار له ( في مقابل الاستبراء ) اى طلب البرء والحلية ، فلا يجب الاستحلال فقط ، وانما هناك الاستغفار أيضا .
( والا ) يصح سند النبوي الأخير ( تعين طرحه والرجوع إلى الأصل ) الّذي يقول : بلزوم الاستحلال من كل ذي حق .
( واطلاق الأخبار المتقدمة ) الدالة على الاستبراء - بقول مطلق - ( و ) - ما ذكره كشف الريبة - شاهد لجمعه ، من ( تعذر الاستبراء ) مع موت