لكن روى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ان كفارة الاغتياب ان تستغفر لمن اغتبته ، كلما ذكرته .
ولو صح سنده أمكن تخصيص الاطلاقات المتقدمة به ، فيكون الاستغفار طريقا أيضا إلى البراءة .
مع احتمال العدم أيضا ، لان كون الاستغفار كفارة لا يدل على البراءة فلعله كفارة للذنب ، من حيث كونه حقا لله تعالى ، نظير كفارة قتل الخطأ التي
شرح
( لكن روى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ان كفارة الاغتياب ان تستغفر لمن اغتبته ، كلما ذكرته ) فإنه يدل على عدم وجوب طلب العفو من المغتاب - بالفتح - سواء تمكن من ذلك ، أم لا .
( ولو صح سنده أمكن تخصيص الاطلاقات المتقدمة ) الدالة على وجوب طلب العفو ( به ) بان نقول : الواجب طلب العفو الا في صورة الاستغفار لمن اغتابه ، كلما ذكره ( فيكون الاستغفار طريقا أيضا إلى البراءة ) من تبعة ذنب الغيبة .
( مع احتمال العدم ) اى عدم كون الاستغفار طريقا إلى البراءة ( أيضا ) فلا يدل خبر السكوني على ذلك .
ومعنى « أيضا » اى يحتمل الدلالة ، ويحتمل عدم الدلالة ( لان كون الاستغفار كفارة لا يدل على البراءة ، فلعله كفارة للذنب ، من حيث كونه حقا لله تعالى ، نظير كفارة قتل الخطأ ) وهو الصيام والاطعام والعتق ( التي