بخيل دنىء ذميم .
فان ظاهر تعريف الأكثر دخوله ، وان خرج عن الحكم بناء أعلى اعتبار التأثير عند السامع .
وظاهر المستفيضة المتقدمة عدم الدخول .
نعم لو قصد المذمة والتعيير ، حرم من هذه الجهة ، فيجب على السامع نهى المتكلم عنه الا إذا احتمل ان يكون الشخص متجاهرا بالفسق فيحمل فعل المتكلم على الصحة ، كما سيجيء في مسئلة الاستماع .
شرح
بخيل دنئ ذميم ) وذلك لأنه لا يصدق عليه انه هتك ستر مستور .
( فان ظاهر تعريف الأكثر ) ان الغيبة : ذكرك أخاك ما يكره ، وما أشبه ( دخوله ) في موضوع الغيبة ( وان خرج عن الحكم ) فلا حرمة فيه ( بناء على ) كون الحرمة منوطة ب ( اعتبار التأثير عند السامع ) .
فحيث لا تأثير لا حرمة ، ومن المعلوم ان المجهول ذكره لا يتأثر السامع به .
( وظاهر المستفيضة المتقدمة ) كصحيحة ابن سنان ، انه هتك الستر ( عدم الدخول ) في موضوع الغيبة .
( نعم لو قصد المذمة والتعيير ، حرم من هذه الجهة ) ان لم نقل بانصراف أدلة المذمة والتعيير عن المجهول أيضا ، والا فلا حرمة من هذه الجهة أيضا ( فيجب على السامع ) في صورة الحرمة ( نهى المتكلم عنه الا إذا احتمل ) السامع ( ان يكون الشخص ) الّذي يذمه المتكلم ( متجاهرا بالفسق ، فيحمل فعل المتكلم على الصحة ، كما سيجيء في مسئلة الاستماع ) .