المنفى في تلك الأخبار وان كان تحقق موضوع الغيبة دون الحكم بالحرمة الا ان ظاهر سياقها نفى الحرمة في ما عداها أيضا .
لكن مقتضى ظاهر التعريف المتقدم عن كاشف الريبة عدمه ، لأنه اعتبر قصد الانتقاص والذم ، الا ان يراد اعتبار ذلك فيما يقع على وجهين
شرح
العيب بدون قصد التنقيص ، والا لزم عدم حرمة التنقيص ، بل في صدد تعيين موضوع الغيبة وان الموضوع انما يتحقق بالخفى .
قلت : ( المنفى في تلك الأخبار ) المفصلة ( وان كان تحقق موضوع الغيبة دون الحكم بالحرمة ، الا ان ظاهر سياقها نفى الحرمة في ما عداها ) اى عدا الغيبة ( أيضا )
فالاخبار في مقام التفصيل في كلا الا مرين .
الأول : ان الخفي غيبة دون الظاهر .
الثاني : ان ذكر الخفي حرام دون ذكر الظاهر .
والحاصل : ان مع قصد التنقيص يحرم ذكر العيب مطلقا وبدون قصد التنقيص يحرم ذكر العيب الخفي دون ذكر العيب الظاهر ، وعلى كل حال فالخفى غيبة دون ما عداه .
( لكن مقتضى ظاهر التعريف المتقدم عن كاشف الريبة ) للغيبة ( عدمه ) اى عدم كونه من الغيبة ، إذا لم يكن انتقاص وان كان ذكرا للعيب الخفي ( لأنه ) اى كاشف الريبة ( اعتبر ) في صدق الغيبة ( قصد الانتقاص والذم ) فلا غيبة إذا لم يكن انتقاص ( الا ان يراد ) من كلام كاشف الريبة ( اعتبار ذلك ) القصد ، للانتقاص والذم ( فيما يقع على وجهين ) وجه الانتقاص
و