فان التفصيل فيها بين الظاهر والخفي انما يكون مع عدم قصد القائل المذمة والانتقاص .
واما مع قصده فلا فرق بينهما في الحرمة .
و
شرح
الاخبار المفصلة فإنها نص في المدعى ، لعدم قابليتها للتقييد بصورة إرادة الذم .
إذ لو قيدناها بصورة إرادة الذم ، لزم ان يكون ذكر النقائص الخفية مع إرادة الذم حراما ، وذكر النقائص الجلية مع إرادة الذم ليس بحرام وهذا مقطوع البطلان ، إذ تنقيص المؤمن حرام مطلقا ، سواء بالعيب الظاهر أو العيب الخفي .
فلا بد وان يكون المراد بالروايات المفصلة عدم إرادة النقص فيكون مفادها ان ذكر النقائص الخفية بدون إرادة النقص حرام ، وذكر النقائص الجلية بدون إرادة النقص حلال .
( فان التفصيل فيها ) اى في هذه المستفيضة ( بين الظاهر والخفي ) حيث حرم الثاني فقط ( انما يكون ) اى يصح هذا التفصيل بالحرمة في الخفي ، دون الجلى ( مع عدم قصد القائل المذمة والانتقاص ) .
( واما مع قصده ) المذمة والانتقاص ( فلا فرق بينهما ) اى بين الظاهر والخفي ( في الحرمة ) لحرمة تنقيص المسلم مطلقا .
( و ) ان قلت : التفصيل في هذه الأخبار بين الظاهر والخفي ليس في صدد تحريم الخفي دون الظاهر ، ليستدل بذلك على أن المراد ذكر