تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
الضمان أو استقراره . واما الاضرار بالعرض بالزنا ونحوه ، ففيه تأمل . ولا يبعد ترجيح النفس عليه
شرح
الضمان ) . كما لو بلغ الاكراه حد اسلب معه اختيار المتلف ، كما لو اخذ الجائر القوى الجسم يد المكره وضرب بها زجاج الغير ، فكسره ، فهنا لا يضمن صاحب اليد ، لان المباشر أضعف من السبب ، كما ذكروا في باب الضمانات والديات ( أو ) المانع عن ( استقراره ) اى الضمان ، على المكره - بالفتح - فإنه إذا اخذه شخص آخر - بأمر الجائر - وأعطاه للمكره - بالفتح - فاتلفه ، كان استقرار الضمان على التالف ، وان ضمن كل من الجائر والآخذ والتالف . والحاصل الضمان هنا موجود ، إذ لا وجه لعدم الضمان ، ولا وجه لعدم استقرار الضمان . ( واما الاضرار بالعرض بالزنا ونحوه ) كما لو أراد دفع الجائر عن نفسه بهتك عرض المسلم ( ففيه تأمل ) . اى هل يجوز قبول الولاية المستلزمة للزنا تخليصا لنفسه عن الهلاك ، أم لا يجوز ؟ ( ولا يبعد ترجيح النفس عليه ) بأنه إذا دار الامر بين الزنا وبين إراقة دمه ، كان الزنا أرجح من قتل النفس . لكن يظهر من رواية عن الإمام الرضا عليه السلام ، ترجيح الزنا عليه
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 353 | السيد محمد الحسيني الشيرازي