الضمان أو استقراره .
واما الاضرار بالعرض بالزنا ونحوه ، ففيه تأمل .
ولا يبعد ترجيح النفس عليه
شرح
الضمان ) .
كما لو بلغ الاكراه حد اسلب معه اختيار المتلف ، كما لو اخذ الجائر القوى الجسم يد المكره وضرب بها زجاج الغير ، فكسره ، فهنا لا يضمن صاحب اليد ، لان المباشر أضعف من السبب ، كما ذكروا في باب الضمانات والديات ( أو ) المانع عن ( استقراره ) اى الضمان ، على المكره - بالفتح - فإنه إذا اخذه شخص آخر - بأمر الجائر - وأعطاه للمكره - بالفتح - فاتلفه ، كان استقرار الضمان على التالف ، وان ضمن كل من الجائر والآخذ والتالف .
والحاصل الضمان هنا موجود ، إذ لا وجه لعدم الضمان ، ولا وجه لعدم استقرار الضمان .
( واما الاضرار بالعرض بالزنا ونحوه ) كما لو أراد دفع الجائر عن نفسه بهتك عرض المسلم ( ففيه تأمل ) .
اى هل يجوز قبول الولاية المستلزمة للزنا تخليصا لنفسه عن الهلاك ، أم لا يجوز ؟
( ولا يبعد ترجيح النفس عليه ) بأنه إذا دار الامر بين الزنا وبين إراقة دمه ، كان الزنا أرجح من قتل النفس .
لكن يظهر من رواية عن الإمام الرضا عليه السلام ، ترجيح الزنا عليه