واما الاضرار بالنفس أو العرض الأعظم فلا يجوز بلا اشكال هذا .
وقد وقع في كلام بعض ، تفسير : الاكراه بما يعم لحوق الضرر .
قال في المسالك : ضابط الاكراه المسوغ للولاية : الخوف على النفس ، أو المال ، أو العرض عليه ، أو على بعض المؤمنين ، انتهى .
شرح
( واما ) الدفاع عن العرض ب ( الاضرار بالنفس ) كان يقتل المجبور انسانا بريئا يسبب عدم هتك عرض نفسه ، كما لو أراد الجائر الزنا بزوجته ، فإذا قتل الزوج الولد البريء للجائر اشتغل بأمر ولده ، فينصرف عن الزنا بزوجته ( أو العرض الأعظم ) كما إذا أراد الجائر قبلة زوجة الرجل ، فإذا زنى الرجل بزوجة الجائر البريئة - مثلا - خلص زوجة نفسه عن قبلة الجائر - مثلا - ( فلا يجوز بلا اشكال ) .
لأنه لا يجوز الدفاع بارتكاب الاثم الأعظم ، عن اثم الغير الأخف .
ولكن لا يخفى وجود الاشكال في بعض الأمثلة و ( هذا ) الّذي ذكرناه من كون الاكراه عبارة عن لحوق الضرر بالانسان نفسا أو مالا أو عرضا هو المعنى المستفاد من اللغة والعرف .
( و ) لكن ( قد وقع في كلام بعض ، تفسير : الاكراه بما يعم لحوق الضرر ) بالمكره - بالفتح - .
( قال في المسالك : ضابط الاكراه المسوغ للولاية : الخوف على النفس ، أو المال ، أو العرض عليه ) اى على المكره - بالفتح - ( أو على بعض المؤمنين ، انتهى ) فإنه يفهم من قوله : أو على بعض المؤمنين انه لا يلزم في صدق الاكراه لحوق الضرر بالمكره - بالفتح - .