وان كان متعلقا بالمال فلا يسوغ معه الاضرار بالغير أصلا حتى في اليسير من المال .
شرح
بمعنى ترك الزنا ، وان استلزم القتل .
هذا ويحتمل في عبارة المصنف رحمه الله ، ترجيح قتل النفس على الزنا - كما صرح بذلك الرواية عن الإمام عليه السلام - .
ولا يخفى ان اقسام الاضرار بالغير لدفع الضرر عن النفس تسعة .
لأنه اما دفع الضرر عن النفس أو دفع الضرر عن المال أو دفع الضرر عن العرض .
وكل قسم من هذه الاقسام اما مستلزم لقتل النفس ، أو لهتك عرض الناس ، أو لنهب مالهم .
ذكر المصنف سابقا عدم جواز ثلاثة أقسام منها ، وهي دفع الضرر عن النفس أو العرض أو المال المستلزم لإراقة الدم لقوله عليه السلام لا تقية في الدماء .
فبقيت ستة أقسام ، تعرض المصنف لقسمين منها في قوله « ان كان متعلقا بالنفس ، إلى قوله ترجيح النفس عليه » .
وأشار إلى القسم الثالث والرابع بقوله : ( وان كان ) الضرر الّذي يريد دفعه ( متعلقا بالمال ) بان أراد الجائر نهب ماله ( فلا يسوغ ) لهذا الشخص الّذي طمع في ماله الجائر ( معه ) اى مع تعلق الاضرار بماله ( الاضرار بالغير أصلا ، حتى في اليسير من المال ) فكيف بالعرض .